MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22472

من رخص في العينة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِالْعِينَةِ إِذَا كَانَتْ عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا