مصنف ابن أبي شيبة 22472
من رخص في العينة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِالْعِينَةِ إِذَا كَانَتْ عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه