مصنف ابن أبي شيبة 22460
من قال المسلمون عند شروطهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:
بَاعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا مَرِيضًا، وَاشْتَرَطَ رَأْسَهُ وَمَسْكَهُ، فَبَرَأَ الْبَعِيرُ فَلَمْ يَنْحَرْهُ. فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ: أَعْطِهِ شَرْوَاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه