مصنف ابن أبي شيبة 22451
في الرجل يسرق من الرجل الحد أو الأرض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ كُرَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
الْمَلْعُونُ مَنِ انْتَقَصَ شَيْئًا مِنْ تُخُومِ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه