مصنف ابن أبي شيبة 2245
من كان يقول إِذا أذن المؤذن استقبل القبلة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
يَسْتَقْبِلُ الْمُؤَذِّنُ بِأَوَّلِ أَذَانِهِ، وَالشَّهَادَةِ، وَالْإِقَامَةِ: الْقِبْلَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.