مصنف ابن أبي شيبة 22449
في الرجل يسرق من الرجل الحد أو الأرض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقٍ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ قَالَ:
لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعَةً: مَنْ أَهَلَّ لِغَيْرِ اللهِ، وَمَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَمَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ، وَمَنْ سَرَقَ الْمَنَارَ. قَالَ: قُلْتُ: وَمَا الْمَنَارُ ؟ قَالَ: الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْ أَرْضِ صَاحِبِهِ فِي أَرْضِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه