MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22449

في الرجل يسرق من الرجل الحد أو الأرض

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقٍ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ قَالَ:

لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعَةً: مَنْ أَهَلَّ لِغَيْرِ اللهِ، وَمَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَمَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ، وَمَنْ سَرَقَ الْمَنَارَ. قَالَ: قُلْتُ: وَمَا الْمَنَارُ ؟ قَالَ: الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْ أَرْضِ صَاحِبِهِ فِي أَرْضِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا