مصنف ابن أبي شيبة 22443
في الرجل يسرق من الرجل الحد أو الأرض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورَ، عَنْ أَيْمَنَ قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:
مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه