مصنف ابن أبي شيبة 22420
في الرجل يهدي إلى الرجل أو يبعث إليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ شَيْخٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
نِعْمَ الشَّيْءُ الْهَدِيَّةُ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاجَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه