مصنف ابن أبي شيبة 22403
في الرجل يهدي إلى الرجل أو يبعث إليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ سَلْمَانَ لَمَّا أَتَى الْمَدِينَةَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِهَدِيَّةٍ عَلَى طَبَقٍ، فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ: مَا هَذَا ؟ قَالَ: صَدَقَةٌ عَلَيْكَ وَعَلَى أَصْحَابِكَ، قَالَ: إِنِّي لَا آكُلُ الصَّدَقَةَ. فَرَفَعَهَا، ثُمَّ أَتَاهُ مِنَ الْغَدِ بِمِثْلِهَا فَقَالَ: مَا هَذَا ؟ فَقَالَ: هَدِيَّةٌ لَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: " كُلُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه