مصنف ابن أبي شيبة 22383
في الوالي والقاضي يهدى إليهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ:
خَطَبَ عَلِيٌّ بِالْكُوفَةِ وَبِيَدِهِ قَارُورَةٌ، فَقَالَ: مَا أَصَبْتُ بِهَا مُنْذُ دَخَلْتُهَا إِلَّا هَذِهِ، أَهْدَاهَا إِلَيَّ دِهْقَانٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه