دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2238

من كره أن يؤذن المؤذن قبل الفجر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

شَيَّعْنَا عَلْقَمَةَ إِلَى مَكَّةَ، فَخَرَجْنَا بِلَيْلٍ، فَسَمِعَ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ فَقَالَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ خَالَفَ سُنَّةَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ، لَوْ كَانَ نَائِمًا كَانَ أَخْيَرَ [١]لَهُ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَذَّنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.