مصنف ابن أبي شيبة 2238
من كره أن يؤذن المؤذن قبل الفجر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
شَيَّعْنَا عَلْقَمَةَ إِلَى مَكَّةَ، فَخَرَجْنَا بِلَيْلٍ، فَسَمِعَ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ فَقَالَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ خَالَفَ سُنَّةَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ، لَوْ كَانَ نَائِمًا كَانَ أَخْيَرَ [١]لَهُ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَذَّنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.