مصنف ابن أبي شيبة 22377
جعل الآبق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ. وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ شُرَيْحٍ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
إِذَا أُخِذَ فِي الْمِصْرِ فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ، وَإِذَا أُخِذَ خَارِجًا مِنَ الْمِصْرِ فَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه