MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22364

في شراء تراب الصواغين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ:

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ شِرَاءَ تُرَابِ الصَّوَّاغِينَ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ تُرَابَ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ وَتُرَابَ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا