مصنف ابن أبي شيبة 22364
في شراء تراب الصواغين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ:
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ شِرَاءَ تُرَابِ الصَّوَّاغِينَ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ تُرَابَ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ وَتُرَابَ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه