مصنف ابن أبي شيبة 2236
من كره أن يؤذن المؤذن قبل الفجر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ:
أَنَّهُ أَذَّنَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلِأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، فَكَانَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.