دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2236

من كره أن يؤذن المؤذن قبل الفجر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ:

أَنَّهُ أَذَّنَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلِأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، فَكَانَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.