مصنف ابن أبي شيبة 22359
الرجل يدعي شهادة القاضي أو الوالي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمِّهِ الضَّحَّاكِ قَالَ:
اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ادَّعَيَا شَهَادَتَهُ، فَقَالَ لَهُمَا عُمَرُ: " إِنْ شِئْتُمَا شَهِدْتُ وَلَمْ أَقْضِ بَيْنَكُمَا، وَإِنْ شِئْتُمَا قَضَيْتُ وَلَمْ أَشْهَدْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه