مصنف ابن أبي شيبة 22342
بيع اللبن في الضروع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ اللَّبَنِ فِي الضُّرُوعِ إِلَّا كَيْلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه