مصنف ابن أبي شيبة 2234
من كره أن يؤذن المؤذن قبل الفجر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ شَدَّادٍ - مَوْلَى عِيَاضِ بْنِ عَامِرٍ - عَنْ بِلَالٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى تَرَى الْفَجْرَ هَكَذَا، وَمَدَّ يَدَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.