مصنف ابن أبي شيبة 22339
بيع اللبن في الضروع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَا تَبْتَاعُوا الصُّوفَ عَلَى ظُهُورِ الْغَنَمِ، وَلَا اللَّبَنَ فِي الضُّرُوعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه