MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22339

بيع اللبن في الضروع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

لَا تَبْتَاعُوا الصُّوفَ عَلَى ظُهُورِ الْغَنَمِ، وَلَا اللَّبَنَ فِي الضُّرُوعِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا