MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22337

في المواصفة في البيع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ:

قُلْتُ لِطَاوُسٍ: الرَّجُلُ يُسَاوِمُنِي السِّلْعَةَ [١]، وَلَيْسَتْ عِنْدِي، فَيَقُولُ: اشْتَرِ وَأَشْتَرِي مِنْكَ، وَلَوْلَا مَكَانَهُ مَا اشْتَرَيْتُهَا، فَكَرِهَهُ طَاوُسٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا