مصنف ابن أبي شيبة 22337
في المواصفة في البيع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ:
قُلْتُ لِطَاوُسٍ: الرَّجُلُ يُسَاوِمُنِي السِّلْعَةَ [١]، وَلَيْسَتْ عِنْدِي، فَيَقُولُ: اشْتَرِ وَأَشْتَرِي مِنْكَ، وَلَوْلَا مَكَانَهُ مَا اشْتَرَيْتُهَا، فَكَرِهَهُ طَاوُسٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه