مصنف ابن أبي شيبة 22335
في المواصفة في البيع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي الْفَضْلِ قَالَ:
سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الرَّجُلِ يُسَاوِمُ الرَّجُلَ بِالْحَرِيرِ [١]فَيَقُولُ: لَيْسَ عِنْدِي، فَيَقُولُ: اشْتَرِهِ حَتَّى أَشْتَرِيَهُ مِنْكَ ! فَكَرِهَهُ، وَقَالَ: هَذِهِ الْمُوَاصَفَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه