MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22331

في المواصفة في البيع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ:

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُوَاصِفَ الرَّجُلُ بِالسِّلْعَةِ لَيْسَ عِنْدَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا