مصنف ابن أبي شيبة 22331
في المواصفة في البيع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ:
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُوَاصِفَ الرَّجُلُ بِالسِّلْعَةِ لَيْسَ عِنْدَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه