مصنف ابن أبي شيبة 22315
من قال الكفن من جميع المال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه