مصنف ابن أبي شيبة 22286
العبد بين رجلين يعتقه أحدهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
الْوَلَاءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ، سَعَى الْعَبْدُ [١]أَوْ لَمْ يَسْعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه