MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22286

العبد بين رجلين يعتقه أحدهما

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

الْوَلَاءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ، سَعَى الْعَبْدُ [١]أَوْ لَمْ يَسْعَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا