مصنف ابن أبي شيبة 22271
الرجل يشتري السلعة وبها عيب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
إِذَا حَدَثَ عِنْدَهُ دَاءٌ غَيْرُ الَّذِي دُلِّسَ لَهُ فَإِنَّهُ يَمْضِي عِنْدَهُ، وَيَضَعُ عَنْهُ مَا يَضَعُ ذَلِكَ الدَّاءُ مِنْ ثَمَنِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه