MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22260

في اليهودي والنصراني والمملوك يشهد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا:

أَهْلُ الْكِتَابِ وَالْعَبْدُ وَالصَّبِيُّ إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُمْ شَهَادَةٌ، فَأَسْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ وَعَتَقَ الْعَبْدُ وَشَبَّ الصَّبِيُّ، فَشَهَادَتُهُمْ جَائِزَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ رُدَّتْ وَهُمْ كَذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا