مصنف ابن أبي شيبة 22250
في بيع الثمرة متى تباع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا. قَالُوا: وَمَا بُدُوُّ صَلَاحِهَا ؟ قَالَ: حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهَا، وَيَخْلُصَ طِيبُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه