MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22250

في بيع الثمرة متى تباع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا. قَالُوا: وَمَا بُدُوُّ صَلَاحِهَا ؟ قَالَ: حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهَا، وَيَخْلُصَ طِيبُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا