مصنف ابن أبي شيبة 22236
في بيع الثمرة متى تباع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا يُبَاعُ النَّخْلُ حَتَّى يَشْتَدَّ نَوَاهُ، وَتُؤْمَنَ عَلَيْهِ الْآفَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه