MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22236

في بيع الثمرة متى تباع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا يُبَاعُ النَّخْلُ حَتَّى يَشْتَدَّ نَوَاهُ، وَتُؤْمَنَ عَلَيْهِ الْآفَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا