MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22220

في شهادة الأخ لأخيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:

تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا