مصنف ابن أبي شيبة 22210
شهادة شارب الخمر تقبل أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرْدُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ رَجُلًا حُدَّ فِي الْخَمْرِ، فَشَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ، فَسَأَلَنِي عَنْهُ، فَقُلْتُ: " مِنْ خَيْرِ شَبَابِنَا "، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه