مصنف ابن أبي شيبة 22197
في شهادة السمع أله أن يسمع بها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُخْتَبِئِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه