مصنف ابن أبي شيبة 22193
في شهادة السمع أله أن يسمع بها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ مِنْ قَوْمٍ شَيْئًا فَإِنَّهُ يَأْتِي الْقَاضِي فَيَقُولُ: لَمْ يُشْهِدُونِي، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ كَذَا وَكَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه