مصنف ابن أبي شيبة 22190
من أعتق العبد في مرضه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ فِي مَرَضِهِ عَتَقَ كُلُّهُ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ سَعَى [١]فِيمَا بَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه