مصنف ابن أبي شيبة 22183
الرجل يعتق عبده في مرضه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ:
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ فِي مَرَضِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، قَالَ: " أُجِيزُهُ بِرِمَّتِهِ [١]، شَيْءٌ جَعَلَهُ لِلهِ [٢]لَا أَرُدُّهُ ". وَقَالَ شُرَيْحٌ: " أُجِيزُ ثُلُثَهُ، وَأَسْتَسْعِيهِ فِي ثُلُثَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه