MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22171

الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا تَطَأُ [١]فَرْجًا فِيهِ شَرْطٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا