مصنف ابن أبي شيبة 22162
ما العدل في المسلمين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ مَا لَمْ يُصِبْ حَدًّا، أَوْ يُعْلَمْ [١]عَلَيْهِ خَرْبَةٌ فِي دِينِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه