مصنف ابن أبي شيبة 2215
من رخص للمؤذن أن يتكلم فِي أذانه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ:
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَكَلَّمَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ، وَلَا بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.