مصنف ابن أبي شيبة 22121
في الرجل يهب الهبة فيريد أن يرجع فيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الْإِفْرِيقِيِّ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ:
مَنْ وَهَبَ هِبَةً، فَلَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا، وَأَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا - فَلْيَرْجِعْ عَلَانِيَةً غَيْرَ سِرٍّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه