مصنف ابن أبي شيبة 2211
من رخص للمؤذن أن يتكلم فِي أذانه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي صَخْرَةَ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ
أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ صُرَدٍ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - كَانَ يُؤَذِّنُ فِي الْعَسْكَرِ، فَكَانَ [١]يَأْمُرُ غُلَامَهُ بِالْحَاجَةِ فِي أَذَانِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.