مصنف ابن أبي شيبة 22106
من رخص في السلم في الحيوان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ:
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالسَّلَمِ فِي الْوُصَفَاءِ إِذَا كَانَ سِنٌّ مَعْلُومٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه