مصنف ابن أبي شيبة 22095
اللقطة تضيع من الذي أخذها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ قَالَ:
مَنْ أَخَذَ شَيْئًا يُرِيدُ الْحِسْبَةَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه