مصنف ابن أبي شيبة 22070
ما رخص فيه من اللقطة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكْتِبِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ:
لَوْ وَجَدْتُهَا وَأَنَا مُحْتَاجٌ إِلَيْهَا لَأَكَلْتُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه