MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22018

إذا فجرت يرقها أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا أَتَتْ أُمُّ الْوَلَدِ بِفَاحِشَةٍ لَا يُرِقُّهَا ذَلِكَ، وَهِيَ [١]عَلَى حَالِهَا: إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا عَتَقَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا