مصنف ابن أبي شيبة 21989
في الرجل يكون تحته الأمة فتلد منه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَامِرٍ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ، فَتَلِدُ مِنْهُ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا ! قَالَا: " يَبِيعُهَا مَا لَمْ تَلِدْ فِي مِلْكِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه