MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21960

في المكاتب يسأل فيعطى

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

مُكَاتَبٌ سَأَلَ فِي رَقَبَةٍ أَوْ رَقَبَتَيْنِ فَأُعْطِيَ عَطَاءً، فَلَمَّا كَثُرَ فِي عَيْنِ أَبِي مُوسَى مَا أُعْطِيَ أَمَرَ بِهِ وَبِمَا أُعْطِيَ فَأُدْخِلَ، ثُمَّ نَظَرَ الَّذِي سَأَلَ فِيهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَأَخَذَ [١]الْفَضْلَ فَجَعَلَهُ فِي رَقَبَةٍ أَوْ رِقَابٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا