مصنف ابن أبي شيبة 21960
في المكاتب يسأل فيعطى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
مُكَاتَبٌ سَأَلَ فِي رَقَبَةٍ أَوْ رَقَبَتَيْنِ فَأُعْطِيَ عَطَاءً، فَلَمَّا كَثُرَ فِي عَيْنِ أَبِي مُوسَى مَا أُعْطِيَ أَمَرَ بِهِ وَبِمَا أُعْطِيَ فَأُدْخِلَ، ثُمَّ نَظَرَ الَّذِي سَأَلَ فِيهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَأَخَذَ [١]الْفَضْلَ فَجَعَلَهُ فِي رَقَبَةٍ أَوْ رِقَابٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه