مصنف ابن أبي شيبة 21926
في مكاتب مات وترك ولدا أحرارا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَابُوسِ بْنِ الْمُخَارِقِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
بَعَثَ عَلِيٌّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ عَلَى مِصْرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَوَلَدًا، فَكَتَبَ يَأْمُرُهُ [١]فِي الْمُكَاتَبِ: إِنْ كَانَ تَرَكَ وَفَاءً لِمُكَاتَبَتِهِ يُدْعَى مَوَالِيهِ فَيَسْتَوْفُونَ، وَمَا بَقِيَ كَانَ مِيرَاثًا لِوَلَدِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه