مصنف ابن أبي شيبة 21915
في الجارية متى تجوز عطيتها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ، قَالَ مُحَمَّدٌ:
لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ حَتَّى تَحُولَ حَوْلًا أَوْ تَلِدَ وَلَدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه