MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21888

في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطَى [١]الرَّجُلُ مَالًا مُضَارَبَةً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ بِضَاعَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا