مصنف ابن أبي شيبة 21888
في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطَى [١]الرَّجُلُ مَالًا مُضَارَبَةً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ بِضَاعَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه