مصنف ابن أبي شيبة 21882
في المضاربة والعارية الوديعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ:
أَنَّ رَجُلًا اسْتَوْدَعَ رَجُلًا وَدِيعَةً فَهَلَكَتْ، فَلَمْ يُضَمِّنْهُ عُمَرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه