MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21877

في المضاربة والعارية الوديعة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ:

فِي الْمُضَارِبِ إِذَا اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ: أَنْ لَا يُجَاوِزَ، فَجَاوَزَ - فَهُوَ ضَامِنٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا