مصنف ابن أبي شيبة 21872
في المضاربة والعارية الوديعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ أَخِي شُرَيْحٍ: عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ:
إِذَا خَالَفَ فِي الْوَدِيعَةِ وَالْكِرَاءِ فَهُوَ ضَامِنٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه