MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21864

في المضاربة والعارية الوديعة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا نَهَيْتَ مُضَارِبَكَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَتَاعِ كَذَا وَكَذَا، فَاشْتَرَى - ضَمِنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا