مصنف ابن أبي شيبة 21864
في المضاربة والعارية الوديعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا نَهَيْتَ مُضَارِبَكَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَتَاعِ كَذَا وَكَذَا، فَاشْتَرَى - ضَمِنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه